الشيخ حسين الحلي

416

أصول الفقه

كان أحدهما محلا لابتلاء الآخر ، ومنه اختلاف المتعاقدين ، وقد ذكره الشيخ قدّس سرّه في المكاسب « 1 » قبل تعرضه للمقبوض بالعقد الفاسد . وذكره في العروة في مسائل التقليد في مسألة 55 « 2 » وذكره شيخنا قدّس سرّه في الوسيلة فقال : الثانية لو اختلف طرفا العقد اجتهادا أو تقليدا في صحته بعد تحقق قصد الانشاء ممن يرى فساده ، يجب العمل بمقتضاه على من يرى صحته ، وليس له إلزام الآخر بذلك ، إلّا إذا حكم به الحاكم الشرعي ، ولو حكم بفساده انفسخ بالنسبة إلى من يرى صحته « 3 » . وأشكل من ذلك مسألة الاقتداء ، وأشكل منه مسألة المباشرة عند الاختلاف في الطهارة والنجاسة « 4 » . [ نقل كلام السيد البروجردي قدّس سرّه في المقام ] وقد تعرض بعض أعاظم العصر ( سلمه اللّه ) « 5 » في درسه حسبما حرره عنه بعض تلامذته « 6 » للوجوه الخمسة التي أوردها شيخنا قدّس سرّه « 7 » على الكفاية « 8 » ، لكن الذي يظهر أنه أخذ هذه الوجوه من تقرير آخر لدرس شيخنا قدّس سرّه غير هذين التقريرين المطبوعين ، ولعله من تقرير المرحوم الشيخ موسى قدّس سرّه ، فإنه وإن أمكن أخذه خلاصة الخمسة من أحد التقريرين المطبوعين إلّا أنه في نقل الايراد الخامس أطال الكلام في بيانه ثم قال « انتهى » ، ثم شرع في الايراد عليه بقوله « أقول : عمدة الاشكال في باب

--> ( 1 ) المكاسب 3 : 178 - 179 . ( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء ) 1 : 45 - 46 . ( 3 ) وسيلة النجاة : ي [ لا يخفى أن الصفحات الأولى منها رمز لها بالحروف دون الأرقام ] . ( 4 ) إلى هنا تنتهي الزيادات التي أشار إليها قدّس سرّه كما تقدم في صفحة : 395 . ( 5 ) وهو السيد البروجردي دام ظله [ منه قدّس سرّه ] . ( 6 ) بقوله [ في نهاية الأصول 1 : 141 ] : وقد استشكل بعض أعاظم العصر . . . الخ [ منه قدّس سرّه ] . ( 7 ) أجود التقريرات 1 : 287 - 290 . ( 8 ) كفاية الأصول : 86 .